Showing posts with label SCAF. Show all posts
Showing posts with label SCAF. Show all posts

Sunday, 29 April 2012

Egypt Tries To Get Out Of Its Constitutional Crisis

Some news then. This afternoon, SCAF and multiple political forces agreed on what they see as the principles needed to get out of the current Egyptian constitutional crisis. These six principles were, according to Ahram Online:  

  1. Consensus has to be reached over the proportions alloted to each soceital group or faction in deference to the administrative court ruling. 
  2. Consensus has to be reached over any single constitutional article. In case consensus cannot be reached, a two-thirds majortiy must be reached and if such a majority cannot be reached within 24 hours, then a 57-member majority -- out of 100 members -- would be sufficient. 
  3. Each party will choose its own representatives. Religious institutions will also choose their representatives. Al-Azhar will choose four, while Egypt's churches including the Catholic, Orthodox and Anglican will choose six representatives. Ten legal and constitutional experts will be chosen and a member of each judicial institution will also be represented in the constituent assembly. Farmers will be allotted two constituents and workers will also be granted two seats. Public figures including women, students and the disabled will also be assigned seats. 
  4. Efforts will be exerted to finish the drafting of the new constitution before presidential election runoffs are completed.
  5. Egypt's de-facto leader and SCAF head Field Marshal Hussein Tantawi will call both Upper and Lower houses of parliament to stage a joint meeting to elect members of the constituent assembly.
  6. A supervising committee will be formed to include representatives of the Wafd Party, the Muslim Brotherhood's Freedom and Justice Party, the Egyptian Bloc, El-Hadara Party and the Ghad El-Thawra Party. The committee will also include independent MPs including Mostafa Bakry and Marian Malak."
 A few extra points:

1- Multiple MPs and spokespersons for the forces attending the meeting said they had overall consensus on the new formation of the Constituent Assembly (CA), but the biggest debate was on the voting percentages within it on procedural and substantive issues (such as choosing the articles of the constitution.)

2- When asked how they reached these final percentages, an Islamist MP from the "Construction And Development Party" speaking on Dream TV said while "believe it or not, we pretty much negotiated until we reached 57%. Someone wanted 60%, another wanted 55%, another wanted 70%. There was just no particular logic behind what we reached." (Note: the number I just quoted now were random examples, as I cannot remember exactly which numbers he used. But it was clear he was giving random numbers for demonstration)

3- Head of the Egyptian SDP Dr. Mohammed Abul-Ghar (who boycotted the meeting because he had "attended many such meetings before, all of them lasting hours without any benefits") said these percentages should be raised, even to 90% if possible. A constitution should be made for "100 years" ahead, regardless of which majority is in Parliament at the time of its drafting. I add my voice to the idea that at least 75% of the members of the CA must approve every item of of the Constitution. In fact, I would rather it be 80% or more. The greater the consensus, the better. I just do not like the idea of an emergency voting percentage of 57%. I see it as absolute nonsense, and another point of future conflict.

4- The same Islamist MP from (2) was saying that during the event, they were discussing names of possible members of the CA. Whenever an independent name was suggested, many of the non-Islamist MPs would insist on getting extra background to be sure he had no clear MB or Salafi affiliations, and so they "would bring out their laptops and search online during the meeting" to make sure he wasn't so.

5- SCAF Head Field Marshall Tantawi, said the Islamist MP, had said that they would not leave the meeting until they come out with some real consensus of some sort

6- There seems to be a general consensus on using the defunct 1971 Constitution as a base, pretty much maintaining the first four chapters of it, possibly verbatim. The main question will be the division of powers between the Parliament and the President. According to various sources, the MB wants a mixed system inspired from the French model, but would rather Parliament elect the Prime Minister instead of the president appointing him; and also, they reportedly don't want the President to have the power to dissolve parliament. While I understand the logic of the first idea, I feel that the elected President should be a strong and powerful office, and should also have the power to dissolve parliament if necessary, but with strict constitutional guidelines and limits. In the coming phase, I feel it would be best if power was distributed to more equitably between all branches of government rather than having one branch reign disproportionately supreme (as in the British model, for example.)

7- These "principles" might actually fall apart, and may not necessarily end up being used or adopted. A few MPs speaking on television have reaffirmed that, from what I understand.

8- These attempts towards a more consensual CA would not have taken place hadn't the liberals, leftists, nationalists, and multiple other entities withdrawn from the farcical disaster that was the first CA. They gambled and took a stand against the FJPs attempt at unjustified hegemony, and their protest bore fruit. I hope they do not waste their historic protest on measly victories. Voting percentages in the CA must be increased.


9- While many political forces nominally want to finish the constitution before the presidential elections are over, that remains a nearly impossible task, especially if the elections end from the first round without run-offs.

Saturday, 12 November 2011

إقتراحات لحل قضية أزمة وثيقة المبادئ (فوق) الدستورية


بعد فترة بسيطة من تنحي مبارك، كنت قد إقترحت (من ضمن أخرين بالطبع) في تدوينة صياغة وثيقة مصرية وطنية لحقوق الإنسان، مبنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكون إما جزئا من الدستور الجديد أو لها صفة إلزامية أخرى. و أثناء إحتدام معركة "الدستور أم الإنتخابات"، كنت أيضا أحد أول من إقترحوا أيضا فكرة لوثيقة يتم صياغتها وطنيا و تقوم الأحزاب و القوى الوطنية و حتى المرشحون السياسيون بالتصديق عليها و التعهد على إدخال بنودها في الدستور القادم. ثم ظهرت فكرة وثيقة الدكتور البرادعي و وثيقة المجلس الوطني و غيرها من الوثائق، و بدأ الحوار في أخذ شكل جدي.

و كانت فكرة الوثيقة هي صياغة مبادئ تحكم الدستور القادم، بحيث يمثل مبادئ إجماع وطني، و لا يستأثر فصيل سياسي واحد بكتابته أو يهيمن تأثيره عليه. و لكن العديد من الأمور أفسدت الفكرة. فالوثيقة تحولت الى ما يقرب حجم دستور مكتمل تقريبا، و بها مواد سيئة الصياغة و مليئة بالثغرات، و بها مواد تعطي المجلس العسكري صفة دستورية و سلطات هي لم تكن أبدا له، و تتدخل أيضا في معايير إختيار لجنة صياغة الدستور. الأسوأ أيضا ان هذه الوثيقة المراد منها أن تصدر في صورة مرسوم أو إعلان دستوري من المجلس العسكري، و ليس عن طريق الإجماع الوطني المصحوب بالتصديق لا غير، و إتخذ الموضوع صيغة الإملائية بدلا من التوافقية.

فكرة مثل هذه المواد، سواء أسميتها "حاكمة للدستور" أو "فوق دستورية" أو "مبادئ دستورية"، ليست غريبة. ففي مقال أخر لي، أوضحت كيف أن دولا عديدة و منها أمريكا أو ألمانيا و فرنسا و البوسنة و غيرها لديهم مثل هذه "المواد المترسخة" Entrenched Clauses، و في هذه الدول فقد جاء صياغتها إما عن طريق مجلس ضم ممثلين عن الشعب أو عن طريق نخبة شائت الظروف وجودها في هذا الموقف، و تم صياغتها كجزء من الدستور يختص بكونه مستحيل تعديله إلا بإسقاط الدستور ككل، أو أنه أصعب بكثير تعديله مقارنة ببقية الدستور. و تتناول هذه المواد عادة نظام الدولة و حقوق الإنسان، و تضع عادة ما تراه انه أقل ما يمكن قبوله من حقوق دون وضع سقف لها، و ترك ذلك السقف للشعوب و الأزمنة و الفكر السائد.

مشكلة مصر الأساسية تتمثل في خوف القوى السياسية الدينية/المحافظة التقليدي من دفع الدولة في إتجاه علماني محايد تماما تجاه الدين، أو إتجاه به قدرا من المعاداة للدين: و مشكلة القوى الليبرالية أو العلمانية أو المدنية هو تخوفهم التقليدي من دفع القوى السياسية المحافظة الدولة في إتجاه دولة دينية أو تقليص مساحة حقوق الإنسان. و الوثيقة الحالية ليست سيئة، إلا فيما يختص الجيش و لجنة صياغة الدستور.


هناك عدة إقتراح لم تحظى بجانب من النقاش في إطار الخلاف حول قضية المبادئ الدستورية، أعرض بعضها عليكم بدافع دفع النقاش الى الأمام فقط لا غير.

ماذا لو تم صياغة وثيقة توافقية بين القوى السياسية لمبادئ دستورية، بحيث تنتهي صلاحيتها بعد ٥ - ١٠ سنوات"؟ هذه الوثيقة ستتكون من المواد الموجودة بالوثيقة الحالية دون المواد المثيرة للجدل، مع التركيز على نظام الدولة و حقوق الإنسان. بعد الفترة المحددة تكون الوثيقة قد إنتهت صلاحيتها و نكون قد دخلنا مرحلة تتميز بإستقرار الدولة و إتمام عملية إعادة هيكلتها،  سيمكن وقتئذ التحدث بشككل أكثر هدوئا حول أي قضايا دستورية مهما كانت صعوبتها.

و يمكن أيضا إلغاء مبدأ إستحالة تعديل المبادئ الدستورية،  بأن يكون هناك إمكانية مناقشة تعديل تلك المبادئ في مجلسي الشعب و الشورى أثناء سريان الوثيقة، و لكن مع كون عملية فتح باب النقاش و تمرير أي تعديلات بحاجة الى أغلبية أكبر من المعتادة (مثلا، ٧٥٪؟)  حتى من الأغلبية الخاصة بمناقشة المواد الدستورية و تعديلها في مجلسي الشعب و الشورى، و ان يكون الإستفتاء على تعديلها يحتاج الى أغلبية أكبر بكثير من المعتاد أيضا. أي ان هذه المواد لن يكون من المستحيل تعديلها، و لكنها ستحتاج الى أغلبية كبيرة في كل من البرلمان و الإستفتاء، على الأقل حتى إنتهاء صلاحية الوثيقة.

و بالنسبة للصفة الإلزامية لهذه الوثيقة، فيمكن ان تكون عن طريق تصديق القوى السياسية عليها و إعتمادها، بدون تدخل رسمي من أجهزة الدولة، أي، ميثاق شرف ملزم أدبيا بين القوى السياسية. مشكلة هذه الفكرة بالطبع، أو بمعنى أدق إحدى مشكلاتها الكثيرة، هي ان الوثيقة ليس بها أي شيء ملزم قانونيا، و سيمكن للأحزاب و القوى ان تنسحب منها بناء على نتائج الإنتخابات مثلا، و أن القوى السياسية أثبت العديد منها الإنتهازية و الرغبة في القفز على مقاعد الحكم بأي ثمن. الحل الثاني، الملئ بالمشاكل أيضا و به قدرا مما لا يريح على إطلاق، هو إصدارها، بعد توافق وطني، في صورة إعلان دستوري ملزم، و لكن "مع التشديد على مبدأ التوافق الوطني و موافقة الجميع على نصوصها"، و لابد من التشديد أيضا على وجود تاريخ لنهاية صلاحيتها أو ميكنة لتعديلها أو إسقاطها بصورة خاصة. و هذا يدخلنا في نقطة أخرى.

 في حالة إعتماد وثيقة ملزمة بصفة فوق-دستورية، و هو سيناريو ملئ بالمشاكل بالطبع، فلماذا لا تكون هناك ميكنة محددة أيضا لإسقاط الوثيقة ككل، بجانب مثلا إنقضاء فترة زمنية محددة؟ مثلا، الإستفتاء عليها بحد أقصى مرة في العام في حالة إصدار طلب يوافق عليه ثلثي أعضاء البرلمان؟


و يمكن أيضا، بجانب أو بخلاف الوثيقة، صياغة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان، على ان تكون جزئا ملزما من الدستور، كما هو الحال في البوسنة، حيث أن هناك وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان و لا يمكن تعديل الدستور لإزالتها أو تعديل نصوصها، و لابد ان تحترم كل القوانين التي يتم إستصدارها في الدولة بنود الوثيقة.

و على أية حال، فأنا لست أقدم إقتراحا مكتملا أو نهائيا بقدر ما أقدم عدة أفكار مطروحة الى النقاش للخروج من النفق، و هما:

١- أن وجود وثيقة توافقية في هذه المرحلة تحديدا هو شيء مهم جدا، و خاصة في حالة عدم النضج السياسي و الإندفاع و اللامسئولية للعديد من الحركات السياسية الحالية، سواء محافظة، يسارية، قومية أو ليبرالية.
٢- فكرة الصلاحية المؤقتة للوثيقة.
٣- عدم إستحالة تعديل المواد بالضرورة إثناء فترة سريان الوثيقة، و لكن كون صعوبة تعديلها أكبر من المعتاد، و إدخال ميكنة لإسقاطها أيضا إذا لزم الأمر.
٤- فكرة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان.

و أفتح فقط باب النقاش...

Wednesday, 9 November 2011

English: Full Text Of Egypt's Constitutional Principles Document (Original Draft)


There has been an immense call for an English version of the full text of Egypt's Constitutional Principles Document, otherwise called "The Supra-constitutional Principles Document". The document is an attempt to create a binding charter of entrenched constitutional clauses & principles that would guide the process of creating the upcoming legislative assembly, as well as the actual spirit & articles of the new Egyptian constitution. The Document was drafted by the Egyptian Cabinet under the supervision of Egypt's ruling Military Council, and the effort was spearheaded by deputy PM Dr. Ali El Selmi. The document has become in fact known informally and in many news outlets in Egypt as "El Selmi's Document". Below is the original draft away from all recent proposed & adopted amendments, translated by Constitution.Net. The file was originally a PDF, and was turned into separate standard pictures. You can still access the full original PDF here. You can also check out my own highlights of the text's original (Arabic) draft and its first set of amendments, as well as the original Arabic text. 

(Hint: click on the pictures for a higher size & resolution)
















Thursday, 8 September 2011

نص قانون مجلسي الشعب و الشورى و الدوائر الإنتخابية (يوليو ٢٠١١)ـ








في ٢٠ يوليو الماضي أقر المجلس العسكري مشروع قانون مجلسي الشعب و الشورى، و ثارت ثائرة العديدين. البعض رأى في القانون (و الذي يعدل مواد محددة من القانون الأصلي، و ليس قانون كاملا مكتملا) انه يصب في مصلحة الاسلاميين/المحافظين، و البعض رأي انه يصب في مصلحة رموز و بقايا الحزب الوطني المنحل، و البعض رأي انه لا يصب في مصلحة جهة محددة و لكنه ليس قانونا سليما من الناحية العملية و القانونية أو من حيث إضافته الى مسيرة دفع الديمقراطية في مصر. و بالطبع، هناك من رأى انه مثالي أو مناسب على الاقل. و بعد تكرر الضغوط السياسية الواسعة، أعلن المجلس نيته إعادة دراسة القانون و تعديله، ربما بصورة جذرية. و سيتم تعديل القانون على الارجح في هذه الايام، و هناك بالفعل مسوّدات لمشاريع هذه القوانين يتم دراستها من قبل مجلس الوزراء و المجلس العسكري. و في حالة تعديل القانون الحالي، سوف انشر لكم التعديلات الجديدة أيضا. و فيما يلي نص القانون الحالي الذي أقره بالفعل المجلس العسكري، و الذي هو محور الخلاف:

------------


نص القانون



اقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم قانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة;
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011;
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011;
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى;
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات;
وبعد موافقة مجلس الوزراء;

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية): يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2: يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندى "2" و"3"

2-
أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3-
أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

المادة السادسة: يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشيحن أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

المادة 10: إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.

وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.

وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة (12)، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

المادة 11 : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.

المادة 12 : في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، وأعيد الانتخاب، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية.

ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمة على نصف المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.

المادة 22 : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية بأطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة .

المادة 24: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا "أ" والتاسعة مكررا " ب " والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره.


---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.




Saturday, 3 September 2011

مرشحوا الرئاسة و ناشطون ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين


في تصعيد لحملة إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، قام المرشحون المصريون لمنصب الرئاسة بالظهور في فيديو يسجل إعتراضهم على هذه المحاكمات، مع غياب واضح و ملحوظ للدكتور محمد البرادعي تحديدا. و قام ايضا مجموعة من الناشطين و الصحفيين و المدونيين و الاعلاميين بتسجيل فيديو آخر يركز على قضية مايكل نبيل تحديدا و إعتراضهم على محاكمته.







---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKE. و تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.