مقدمة: بعد الاقبال على بعض مقالات الرد على التساؤلات العامة أو القضايا التي يتبنى فيها البعض مواقف و أراء غير مبنية على الواقع، فقد قررت ان احول هذا الأمر الى سلسلة مستمرة يشترك في كتابتها احيانا أيضا اشخاص آخرون اثق بهم و يتحملون مسئولية رأيهم و بحثهم بالطبع. و ستبدأ عناوين هذه المقالات دائما بكلمة "توضيح" بغرض التمييز. و أشكر صديقي المحامي هشام فوده على تطوعه لكتابة أول مقالة في هذه السلسلة للرد عن بعض التساؤلات الشائعة عن محاكمة الرئيس السابق مبارك.
الصورة من موقع جريدة الوفد
و أود ان اضيف تعليق شخصي. حتى و ان كنت تؤمن ببرائة مبارك أو أي من الاشخاص المتهمة في هذه القضية، فالواقع الذي لا يمكن مناقشته انه اثناء احداث الثورة قامت عناصر أمنية و عناصر أخرى في زي مدني ذات ادلة تدل على (أو ترجح) علاقتها بصورة ما أو بأخرى بالمؤسسة الأمنية في مصر بالإعتداء على متظاهرين يهتفون ضد النظام الحاكم في تظاهرة سلمية، و تم قتلهم و اصابتهم و هناك البعض المفقود حتى الآن، و غيرها من التجاوزات الأخرى الكثيرة. فحتى لو حاولنا تبرير كل ما يرتبط بنظام مبارك من مساوئ مثل تزوير الانتخابات و الفساد الاقتصادي و السياسي و الفشل التخطيطي للدولة، فلا يمكن ابدا عدم محاكمة رأس النظام المفترض تحكمه بصورة مباشرة في الأجهزة الأمنية في مصر عما حدث من احداث مؤسفة و سقوط ضحايا اثناء التعامل مع مظاهرات خرجت ضده بالأساس. أي كان قدر و حقيقة دوره و طبيعة علاقته أو مشاركته فيما حدث هو و من يتم محاكمتهم معه، فأتمنى ان تظهر و بصورة شفافة لا يمكن لأحد ان يشكك في نزاهتها، و ان ينال المذنب عقابه، و ان ينال البرئ براءته.
باسم صبري....
--------------------------------
توضيح: اسئلة و إجابات عن محاكمة مبارك - كتابة المحامي هشام فوده
هل يجوز عدم حضور المتهم للمحاكمة؟
لا يجوز محاكمة المتهم حضوريا الا في حضوره داخل قفص الاتهام، لكي يتثني للقاضي سؤاله و مضاهاته بالتهمة الموجهة اليه : بالنسبة للاحكام الغيابية فتكون في حالة تحريك الدعوي الجنائية ضد متهم لم تتمكن السلطات من ضبطه ( هارب) و لم يحضر محامي للدفاع عنه.
هل يجوز عدم حضوره نظرا لظروف صحية؟
في حالة تعذر حضور متهم نظرا لحالته الصحية المتدنية فللمحكمة سلطة تقديرية في الانتقال للمعاينة و يجوز بعدها اصدار قرار باستمرار المحاكمة و الاكتفاء بحضور محامي المتهم.
اليس من المفترض ضم قضية مبارك لقضية العادلي و ليس العكس ؟
قواعد ضم القضايا بسيطة – فالقضية الاحدث تضم للاقدم و ليس العكس – و هذا خطأ قانوني المؤسف فيه ان ممكن دفاع العادلي يستند اليه في دفاعه.
ماذا عن القناصة؟ و هل يجوز ادانة قيادات الداخلية و العادلي و مبارك بدون القناصة ؟
حتي تاريخه لم يتم الاعلان ان نتائج التحقيقات اسفرت عن تحديد هوية القناصة ( وفقا لقانون العقوبات يعتبر القناصة الفاعلين الاصليين و المتهمين المذكورين في امر الإحالة يعتبروا محرضين) و لكن هناك شبه اجماع من فقهاء القانون ان تورط القيادات لا يجوز نفيه تحت اي دفوع نظرا لمناصبهم و انهم المسؤلين الرئيسيين عن قتل المتظاهرين و هذه المسئولية قائمة سواء ثبتت هوية القناصة و اتباعهم لتعليمات قياداتهم من عدمه. و يستند الفقهاء في رأيهم الي مبادئ التبعية الادارية التي تحكم الموظفين العموميين و رؤسائهم ( أن المرئوس لا يعد مسئولا عن التعليمات و انما يعد مصدر هذه التعليمات المسئول عنها، و في حالة عدم صدور قرار صريح يصرح باستخدام الرصاص الحي و أدعي المسئوليين عدم المعرفة او التضليل علي يد مرؤسيهم فهذا لا يعفيهم عن المسؤلية التقصيرية لقتل المتظاهرين).
ما موقف القضية من جمال و علاء مبارك و حسين سالم ؟
بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين ( 1227 /2011 جنايات قصر النيل ) تضمن امر الإحالة الصادر من النيابة اسم حسين سالم و جمال و علاء مبارك دون توجيه تهم خصيصا في شأن قتل المتظاهرين و لكن التهم الموجهة للمتهمين كافة (قيادات الداخلية و العادلي و مبارك و اولاده) تتضمن " القتل مع سابق الاصرار بطريق التحريض و المساعدة " فتعتبر التحريض و المساعدة هي التهم الوحيدة في امر الاحالة التي قد تثبت علي هؤلاء الذين لا يتمتعون بسلطة أدارية علي القناصة. و يثير هذا الامر تساؤل عن جدية التهم الموجهة الي حسين سالم و علاء و جمال مبارك في قتل المتظاهرين.
هل يعتبر قبول اهالي الشهداء بمبالغ التعويض في حكم التنازل عن حقوق الشهداء ؟
لا يعتبر قبول اهالي الشهداء لتعويض مالي غير مشروط وحده في حكم التنازل عن الحقوق المدنية، فقد يكيف كمبلغ علي سبيل الإعانة مثلا، و لكننا نعلم جميعا ان لن يتسلم اهالي الشهداء مبلغ غير مشروط فانه من المؤكد ان من شروط تسلم المبلغ التوقيع علي مخالصة او اي مستند أخر يعلل دفع هذا المبلغ. و هذا المستند يكفي للتنازل عن الشق المدني في القضية.
أما الشق الجنائي فهو للمجتمع و الدولة – المتمثلة في النيابة العامة و حق لنا جميعا، فليس لاهالي الشهداء التنازل عنه فهو ليس حق لهم من اساسه، و السلطة الوحيدة المخولة في التنازل عن الشق الجنائي هي النيابة العامة.
ما هي العقوبة الادني و القصوي التي يواجهها المتهمين ؟
العقوبة الأدني للقتل مع سابق الأصرار هي السجن المؤبد، اما العقوبة القصوي قد تصل الي الاعدام.
هل فعلا لا يجوز قانونا ايقاف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين عن العمل ؟
مسألة الأيقاف عن العمل يحكمها اللوائح الأدارية الداخلية الخاصة بوزارة الداخلية التي تكيف الايقاف بمثابة جزاء إداري يستوجب لتوقيعه تحقيق داخلي مع الضابط المتهم و تحال نتيجة التحقيق الي رئيس الضابط المتهم متضمنة توصيات. و لكن يجوز للمحكمة اصدار اوامر ايقاف وقتية لحين البث في القضية ان رأت الحالة تقتضي لذلك.
اذا كانت لكم اسئلة أخرى، فنرجو ان تسئلوها في تعليق و سنرد عليكم في اسرع وقت ممكن، و قد نضيفها الى المقال الأصلي.
للإتصال بهشام فوده على تويتر fodz@
---------------
ملحوظة: اذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.
ارجو متابعة المدونة عن طريق الضغط على Follow/مشاركة بالأعلى.
اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو LIKE. و تابعني على تويتر اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها.
No comments:
Post a Comment