قبيل الثورة كانت هناك عدة محاولات لرسم و إقرار مشاريع لقانون دور العبادة الموحد، و هذه المسودة كانت من أواخرها
وفيما يلى نص مسودة القانون:
مادة (١)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٢)
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبنيها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
مادة (٣)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (١) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
مادة (٤)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٦) و(٧) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.
مادة (٦)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.
No comments:
Post a Comment